السيد أحمد الموسوي الروضاتي
114
إجماعات فقهاء الإمامية
إذا قال استأجرتك لتحمل من هذه الصبرة عشرة أقفزة على أن تحمل ما زاد عليها بحسابه ، أو قال استأجرتك لتحمل الصبرة كل قفيز بدرهم على أن تحمل الصبرة الأخرى على حسابها لم يجز ، لأنه في معنى البيعتين في بيعة ، وذلك منهى عنه ، ويقوى عندي أنه يجوز لأن بيعتين في بيعة عندنا جايز . * إذا مات المستأجر تنفسخ الإجارة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 248 : فصل في تضمين الأجراء : وإذا مات المستأجر قام وارثه مقامه عند قوم وعندنا تنفسخ الإجارة فلا فرق بينهما . * يجوز استئجار ثوب للصلاة فيه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 249 : فصل في تضمين الأجراء : ويجوز استيجار ثوب للصلاة فيه بلا خلاف . . . * لا مانع من إجارة الكلب للصيد وحراسة الماشية والزرع وإجارة الشجر لبسط الثياب عليها وإجارة الخيط لبسط الثياب عليه وإجارة السنور لاصطياد الفار - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 250 : فصل في تضمين الأجراء : إجارة الكلب للصيد وحراسة الماشية والزرع صحيحة ، لأنه لا مانع من ذلك ولأن بيع هذه الكلاب يصح ، وما يصح بيعه يصح إجارته ، ويجوز إجارة الشجر لبسط الثياب عليها ، وكذلك إجارة الخيط لبسط الثياب عليه جايزة ، ويجوز إجارة السنور لاصطياد الفار ، لأنه لا مانع من جميع ذلك ولا خلاف أيضا فيها . . . * لا يجوز بيع جلد الميتة فإذا استأجر لينقل ميتة على أن يكون له جلدها لم يجز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 250 : فصل في تضمين الأجراء : إذا استأجره لينقل ميتة على أن يكون له جلدها لم يجز لان جلد الميتة لا يجوز بيعه ، وهذا لا خلاف فيه . المبسوط ج 3 / كتاب المزارعة * المقارضة تصح * المساقاة جائزة * الضرب الباطل من المزارعة هو أن يشرط لأحدهما شيئا بعينه ولم يجعله مشاعا * المزارعة على سهم مشاع جائز - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 3 ص 253 ، 254 : كتاب المزارعة : والمعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من نمائها على ثلاثة أضرب مقارضة ومساقاة ومزارعة فأما المقارضة